النظام الأساسي

 

الجمعية الأردنية للعلوم التربوية

 

الباب الأول

الاسم والمركز والغايات

المادة الأولى:

اتفق الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة/ قرية قضاء: عمان، محافظة/ لواء: العاصمة. باسم: جمعية: الجمعية الأردنية للعلوم التربوية.

مركز أعمالها: عمان. عنوانها………………………… منطقة أعمالها: المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة الثانية:    

الأهداف والغايات: تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. تطوير المعرفة العلمية في مجالات العلوم التربوية النظرية والتطبيقية ونشرها للمتخصصين وغير المتخصصين.
  2. تطبيق المعرفة المنبثقة من العلوم التربوية بفروعها المختلفة في خدمة الفرد والمجتمع في مجالات الحياة المختلفة.
  3. الإسهام في تنظيم الممارسات المتعلقة بالمهن التربوية وتطويرها والارتقاء بمستوى هذه المهن والعمل على تذليل ما يواجه المتخصصين من مشكلات وصعوبات والمحافظة على آداب المهنة وأخلاقياتها.
  4. الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي التربوي وتقديم المشورة والتنسيب للجهات المختصة في مجالات العلوم التربوية.
  5. العمل على إبراز أهمية تأكيد الجودة والتحسين المستمر والبحث والتطوير في مختلف مجالات العلوم التربوية.
  6. التواصل والتعاون مع المتخصصين في العلوم التربوية والهيئات والمراكز العلمية ذات العلاقة.
  7. التواصل والتعاون مع الهيئات والجمعيات والمراكز العلمية التربوية, العربية والأجنبية, وتعزيز العلاقات الثنائية معها لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية المتخصصة.
  8. العمل على بناء شبكة علاقات تربوية بين الدول العربية والأجنبية بغية الاستفادة من تبادل الخبرات التربوية
  9. الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لدعم نشاطات الجمعية وتحقيق الأهداف.

ليس للجمعية أي أهداف سياسية أو حزبية أو دينية أو قبلية أو إقليمية أو نقابية.

ولتحقيق الأهداف أعلاه، فإن الجمعية تنوي تنفيذ البرامج والمشاريع والنشاطات الآتية:

  1. إجراء البحوث والدراسات وتشجيع التأليف والترجمة والنشر في العلوم التربوية.
  2. إصدار دورية علمية أو أكثر تتضمن نتائج البحوث العلمية في ميدان العلوم التربوية وما يتعلق بأهداف الجمعية بما يتوافق وقانون المطبوعات والنشر.
  3. إصدار المواد والنشرات التي من شأنها أن تحقق أهداف الجمعية.
  4. تطوير لوائح خاصة بأخلاقيات المهن التربوية وممارسة المهام وموصفات ومعايير أداء المهام للعاملين في المجالات التربوية.
  5. تقديم الاستشارات والخدمات لتعزيز الأداء المؤسسي للمؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة.
  6. التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة في مجال الإصلاح والتطوير التربوي.
  7. عقد وتنظيم نشاطات علمية وثقافية وإعلامية حول القضايا والمشاكل التربوية التي تهم قطاعات المجتمع المختلفة.
  8. عقد وتنظيم ورشات العمل الفاعلة مع أصحاب المهن لبناء جسور التعاون بين قطاع التربية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.
  9. المشاركة في اللقاءات والاجتماعات العلمية المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

المادة الثالثة:

ليس للجمعية أي غايات أو نشاطات في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء.

المادة الرابعةأسماء المؤسسين وأعمارهم وتواقيعهم0

 

الرقم الاســــــــم    الرقم الوطني العمر التوقيــــع
1.                راتب سلامة إبراهيم السعود 9551017047 54  
2.                خالد أحمد سلامة الصرايرة 9691033715 40  
3.                ملك صلاح إبراهيم الناظر 9452009062 64  
4.                منال صبحي عبد الكريم حسن 9632019942 45  
5.                معن أمين عبد الحافظ الشمايلة 9721019102 37  
6.                وصفي سليمان خلف هزايمة 9611005956 48  
7.                عايد أحمد حماد الخوالدة 9651004261 46  
8.                عاطف عمر صالح بن طريف 9661026102 42  
9.                محمود عبد الرحمن خالد الحديدي 9461010360 62  
10.           سوزي محمد على حاتوغ 9602020608 48  
11.           أغادير عرفات ياسين جويحان 9692034203 40  
12.           أمين محمد أمين العارضة 9681030394 41  

المادة الخامسةشروط العضوية:

أ- يحق لكل مواطن أو مواطنة أردني الجنسية أكمل أو أكملت 25 سنة من عمره أو عمرها أن ينتسب/ تنتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:

1- أن يكون  كامل الأهلية.

2- أن يكون ذا أخلاق  حميدة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

3- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية.

4- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.

ب- تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أورفضه، ويجب في حال رفض طلب الانتساب أن يكون قرار الرفض مسبباً، كما ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- يجوز للهيئة الإدارية للجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفقا للأسس التي تقررها, وعلى أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية.

  • ‌د- يجوز للهيئة الإدارية قبول عضوية أي شخص اعتباري أو أكثر بالانضمام للجمعية كعضو عامل وفقا للأسس التي تقررها وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة السادسة:

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره 50 ديناراً يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنه الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل.

إذا انتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلاّ ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة السابعة:1- زوال العضوية: تزول العضوية في الحالات التالية:

أ- الانسحاب, ما لم يكون العضو قد تعهد بأن يظل منتسبا للجمعية مدة معينه.

ب- الوفاة.

ج- فقدان أحد شروط العضوية.

د- الفصل.

هـ- التأخير في أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه مدة سنتين بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها. وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات  قراراً بزوال العضوية.

  • ‌د- لا يجوز وبأي حال من الأحوال إعفاء أي عضو من دفع الاشتراكات السنوية المترتبة عليه خلال مدة معينة، ويجب عليه تسديد كامل اشتراكاته السنوية لآخر سنة مالية.

 

2- فصل الأعضاء: يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

ب- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

  • تجميد العضويةيحق للهيئة الإدارية تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية:
    • ‌أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.
    • ‌ب- إذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل لها لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات.
    • ‌ج- وجود نزاع قانوني ما بين أحد الأعضاء.

المادة الثامنة: إعادة العضوية:

  • يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته في سنه ما، إذا أدى كامل المبلغ المستحق عليه.
  • يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من إزالة الأسباب.
  • إذا انقطع العضو عن تسديد اشتراكاته مدة تزيد عن خمس سنوات وتم فصله بقرار من الهيئة الإدارية، فلا يجوز إعادة العضوية إليه إلاّ بعد قيامه بتسديد اشتراكاته السنوية، وفي حال رغبته بإعادة عضويته للجمعية، فيجب عليه أن يتقدم بطلب انتساب جديد للجمعية وتطبيق احكام المادتين (5 و11) من النظام الأساسي.
    • لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

الباب الثالث

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها

 

المادة التاسعة: تتكون إيرادات الجمعية من:  

أ- اشتراكات الأعضاء.

ب- التبرعات والهبات.

ج-  ريع إيرادات الحفلات.

د- الوصايا.

ﻫ- أي موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة.

 

المادة العاشرة:

  • ‌أ- تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.
  • ‌ب- تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة وعلى أن تتم مخاطبة البنك من خلال المديرية.
  • ‌ج- يجب أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلاّ بمبلغ (200) للمصروفات النثرية.
  • ‌د- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية ومن ينوب عنه مع أمين الصندوق.
  • ‌ه- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلاّ لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.
  • ‌و- تحتفظ الجمعية في مركزها بالسجلات التالية، تلتزم بفتحها وتنظيمها وفقا لأصول مسك الدفاتر:
    1. سجل الصادر والوادر.
    2. سجل اللوازم.
    3. سجل اجتماعات الهيئة الإدارية.
    4. سجل اجتماعات الهيئة العامة.
    5. سجل العضوية.
    6. سجل المرشد الاجتماعي.
    7. السجل الذهبي.
    8. سجل الاشتراكات.
    9. سجل اليومية.
    10. سجل الأستاذ العام.
    11. سجل الوصلات والرخص.
    12. السجلات الفنية (سجل الدورات، البرامج، المشاريع والمتفعين من خدمات الجمعية… الخ).
  • ‌ز- يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية.

 

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية

(الهيئة العامة)

 

المادة الحادية عشرة:

تتكون الهيئة العامة من جميع  الأعضاء العاملين الذي أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشرة:

يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

  • ‌أ- تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفـق بهذا الأشعار جدول إعمال الاجتماع.
  • ‌ب- على الهيئة الإدارية للجمعية إعلام الوزير المختص وأمين السجل بموعد اجتماع الهيئة العامة قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل.
  • ‌ج- يجوز للأعضاء الخمسة الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.
  • ‌د- إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق للأعضاء الخمسة التقدم إلى الوزير المختص أو أمين السجل بطلب عقد الاجتماع المذكور وللوزير المختص بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

المادة الرابعة عشرة:

لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله فـي حضور اجتماعات الهيئة العامة وعلى أن يتم تقديمها للهيئة الإدارية قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل من أجل إقرارها والمصادقة عليها، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

المادة الخامسة عشرة:

  • يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس، تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.
  • لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا تغيب عن حضوره غالبية أعضاء الهيئة الإدارية.

 

 

المادة السادسة عشرة:

مع مراعاة المواد (11 ، 12) من هذا النظام، يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره  51% بالمائة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءً على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال 14 يوماً التالية قانونياً بحيث لا يقل العدد عن (عدد أعضاء هيئة الإدارة زائد خمسة من أعضاء الهيئة العامة)، ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لكامل اشتراكاتهم وتنطبق عليهم شروط العضوية عن خمسة عشر عضواً.

المادة السابعة عشرة: لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

المادة الثامنة عشرةتبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور الآتية:

أ-  التصديق على الحساب الختامي للجمعية.

ب- تقرير مدقق الحسابات.

ج- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

د- تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.

هـ-انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرين من هذا النظام.

و- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة.

ز- إقرار إنشاء فرع  أو فروع للجمعية.

ح- تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية.

ط- أي مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة.

  • ‌د- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.
  • ‌ه- كما ويجوز للهيئة العامة للجمعية تعليق قرارها بالمصادقة على التقرير الاداري أو المالي للسنة المالية الحالية شريطة أن يكون هذا القرار مسبباً وفي حالات محددة كأن تطلب الهيئة العامة تفسيراً لبعض الأمور أو طلب إيضاحات تفصيلية لها.

 

المادة التاسعة عشرة:

تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:

أ- تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.

ب- حل الجمعية.

ج- عزل أعضاء هيئة الإدارة.

 

 

المادة العشرون:

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية

 

المادة الحادية والعشرون:

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

الهيئة الإدارية

المادة الثانية والعشرون:

تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها (13) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة، مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة (سنتان) ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة الثالثة والعشرون:

يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:

أ-  أن لا يقل عمره عن 25 عاماً.

ب- أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلاّ بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه الوزارة.

 

المادة الخامسة والعشرون:

تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

 

المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة وجود النصاب القانوني للهيئة الإدارية، عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولأي تلك الهيئة تقوم الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بدعوة الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق كعضو في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا منصبه، وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقاً لهذا النظام، كما ويجوز للهيئة الإدارية في هذه الحالة إعادة توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء من جديد.

 

المادة السابعة والعشرون:

تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

  • اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
  • تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
  • إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
  • إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها المستخدم والجمعية.
  • تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تعقد هيئة الإدارة اجتماعاً مرة في كل (30) يوماً للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور (51%) من الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

المادة التاسعة والعشرون:

تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً من بين أعضائها كما تنتخب أيضاً نائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في الاجتماع ذاته.

المادة الثلاثون:أ– لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها إلاّ بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

ب-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول يعد منفصلاً من عضوية هيئة الإدارة، ويجب في هذه الحالة على الهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 

المادة الحادية والثلاثون:

  • يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.
  • يجوز للجمعية الانضمام إلى جمعية أو أكثر لتشكيل ائتلاف لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي يهدف إلى تحقيق غايات الجمعيات المنظمة إليه أو تحقيق مصلحة عامة.
  • يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر ضمن منطقة خدماتها وفق النظام الذي تحدده لهذه الغاية.
  • يجوز للجمعية الانضمام إلى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقاً لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة الثانية والثلاثونتتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي:

  • ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
  • تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية.
  • الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها.

في حالة غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الثالثة والثلاثونتتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:

1- حفظ سجلات الجمعية وإجراء مخابراتها.

2- تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

3- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.

 

المادة الرابعة والثلاثونتتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:

أ- استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعه منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة.

  • استلام التبرعات العينية التي ترد للجمعية بعد تقدير قيمتها المالية وفقاً لسعرها في السوق المحلي وبموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه، وتلتزم الهيئة الإدارية بالمحافظة عليها وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها وفقاً لغاياتها أو الغاية التي تم التبرع بها.

ب- تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حساباً شهرياً عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة.

ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة

د- لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلاّ حسبما تقرره هيئة الإدارة.

 

الباب الخامس

حل الجمعية

 

المادة الخامسة والثلاثون:

أ- تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

ب- إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى صندوق دعم الجمعيات.

 

الباب السادس

احكام عامة

المادة السادسة والثلاثون :

يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة أخرى أو أكثر وفقاً لقانون الجمعيات أو أي قانون يحل محله.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

يحق لأي شخص يعمل في المجالات التربوية المختلفة أن ينتسب لعضوية الجمعية وذلك وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
  2. التقدم بطلب الانتساب بموجب النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية. وللهيئة قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.
  3. التنسيب من عضو بالجمعية لقبول العضو الجديد.
  4. دفع قيمة رسم الانتساب والبالغ 100 دينار مرة واحدة ورسم الاشتراك بعد صدور قرار الهيئة الإدارية بالموافقة على قبول عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة التاسعة والثلاثون

يحق للهيئة الإدارية إصدار تعليمات لتطبيق أحكام هذا النظام.